الجمهورية اللبنانية،
وزارة الداخلية والبلديات،
قرار رقم ٩٣
تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١
المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)
إن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،
بناءً على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (التنظيم الإداري)،
بناءً على القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (قانون السير الجديد وتعديلاته)،
بناءً على المرسوم رقم ١٥٥٩٨ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٦٩ تاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ (تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١)،
يقرران ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل البند الحادي عشر من المادة التاسعة من القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته لجهة قيمة التعرفة الرسمية، بحيث يصبح على الشكل التالي:
”١١- إن لا تتجاوز التعرفة الرسمية المحددة لبدل الخدمة بأربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
خبر عاجل
-
جامعة رفيق الحريري توقع اتفاقية مع مؤسسة AMCU لإنشاء مركز للتعليم المستمر
-
قرطبا تحتفل بعيد القديس أنطونيوس البادواني.. قداس وعشاء قروي وزجل
-
لقاء اكاديمي نقابي
-
الطائف ما له … وما عليه: هل يُنقَذ ؟! (جوزف القصيفي)
-
الجيش الإسرائيلي: رئيس هيئة الأركان العامة وكبار قادة الجيش الإسرائيلي يشرفون على غارات في إيران من مقر قيادة سلاح الجو ونحن في جاهزية كاملة للهجوم والدفاع



