الجمهورية اللبنانية،
وزارة الداخلية والبلديات،
قرار رقم ٩٣
تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١
المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)
إن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،
بناءً على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (التنظيم الإداري)،
بناءً على القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (قانون السير الجديد وتعديلاته)،
بناءً على المرسوم رقم ١٥٥٩٨ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٦٩ تاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ (تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١)،
يقرران ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل البند الحادي عشر من المادة التاسعة من القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته لجهة قيمة التعرفة الرسمية، بحيث يصبح على الشكل التالي:
”١١- إن لا تتجاوز التعرفة الرسمية المحددة لبدل الخدمة بأربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
خبر عاجل
-
الدكتور هراتش يودّع صديقه طوروس سيرانوسيان: خسارة كبيرة للبنان
-
Chant au Bienheureux Béchara Boumrad1
-
فريد البستاني : إلغاء ضريبة ال 300 الف ليرة على البنزين يساعد في الحدّ من تضخّم الأسعار في هذه الأوقات العصيبة
-
قراءة في صحف اليوم
-
🔴 الانتحار بإيقاعٍ إيراني “ورسالة مشفّرة” تُقلق أميركا… واشنطن تقسو على لبنان؟



