قرار صادر عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة

​الجمهورية اللبنانية،
وزارة الداخلية والبلديات،
​قرار رقم ٩٣
​تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١
المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)
​إن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،
بناءً على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (التنظيم الإداري)،
بناءً على القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (قانون السير الجديد وتعديلاته)،
بناءً على المرسوم رقم ١٥٥٩٨ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٦٩ تاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ (تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١)،
​يقرران ما يأتي:
​المادة الأولى: يعدل البند الحادي عشر من المادة التاسعة من القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته لجهة قيمة التعرفة الرسمية، بحيث يصبح على الشكل التالي:
​”١١- إن لا تتجاوز التعرفة الرسمية المحددة لبدل الخدمة بأربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات”.
​المادة الثانية: يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
​بيروت، في: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦