الجمهورية اللبنانية،
وزارة الداخلية والبلديات،
قرار رقم ٩٣
تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١
المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)
إن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة،
بناءً على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (التنظيم الإداري)،
بناءً على القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢ (قانون السير الجديد وتعديلاته)،
بناءً على المرسوم رقم ١٥٥٩٨ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بموجب المرسوم رقم ٤٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته،
بناءً على القرار المشترك رقم ١٥٦٩ تاريخ ٢٠١٧/٧/٣١ (تعديل بعض أحكام القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١)،
يقرران ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل البند الحادي عشر من المادة التاسعة من القرار المشترك رقم ١٥٣٦ تاريخ ٢٠١١/٩/٢١ (تنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)) وتعديلاته لجهة قيمة التعرفة الرسمية، بحيث يصبح على الشكل التالي:
”١١- إن لا تتجاوز التعرفة الرسمية المحددة لبدل الخدمة بأربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل) التي تدفع لقاء استلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار المشترك فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
خبر عاجل
-
أبي رميا: نعم أنا قريب جداً من الرئيس جوزاف عون…..والإنتخابات تعيقها مطبات كثيرة
-
هاكوب ترزيان يواصل كشف نوايا نائبة تستخف بعقول الناس
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمّن على رالي السويد بعد فوزٍ تاريخيٍ بالمراكز الأربعة الأولى
-
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس حقق خطوة جديدة في مجال الابتكار الطبي من خلال إجراء، أول زرع عبر الجلد لصمام رئوي قابل للتمدد الذاتي
-
بطولة لبنان للشراع تجمع النادي اللبناني لليخوت وحالات سيلينغ كلوب وATCL



